السيد محمد الصدر

79

مناسك الحج

بين الرجل والمرأة . ( مسألة 232 ) : إذا ستر المحرم رأسه فكفارته شاة على الأحوط والظاهر عدم وجوب الكفارة في موارد جواز الستر والاضطرار ولكن يجدد التلبية . 20 - ستر الوجه للنساء ( مسألة 233 ) : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك والأحوط أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان كما أن الأحوط أن لا تستر بعض وجهها أيضاً . نعم يجوز لها أن تغطي وجهها حال النوم ولا بأس بستر بعض وجهها مقدمة لستر الرأس في الصلاة والأحوط رفعه عند الفراغ منها . ( مسألة 234 ) : يجوز للمرأة المحرمة أن تتحجب من الأجنبي بأن تنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي انفها وذقنها والأحوط استحباباً أن تجعل القسم النازل بعيداً عن الوجه بواسطة اليد أو غيرها . ( مسألة 235 ) : كفارة ستر الوجه شاة على الأحوط .